حكم العقيقة
إن نعمة الإنجاب من أجل و أجمل النعم التي يمن الله بها علي عباده فإن فطرة الفتاة تدفعها دفعاً لتكون أما
و كذلك فطرة الرجل في حبه للولد سواء ذكر أو أنثى و قد قال الله تعالي في كتابه العزيز:
بسم الله الرحمن الرحيم “الْمَالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ” صدق الله العظيم, سورة الكهف
العقيقة
و قد أستن الرسول صلي الله عليه و سلم سنة عظيمة لشكر الله علي هذه النعمة الغالية و هي سنة العقيقة ،
وهي سنة مؤكدة في الإسلام ،وتكون شكراً لله على م أعطاه لعبده من رزق بالذرية.
و العقيقة في اللغة هي الذبيحة التي تذبح للمولود في اليوم السابع ذكَراً كان أو أنثى كما ذكرت فتاوى اللجنة
الدائمة ، وأصل العق الشق والقطع، ويقال للذبيحة عقيقة، لأنه يشق حلقها، ويقال عقيقة للشعر الذي يخرج على
رأس المولود من بطن أمه.
و قد كانت العقيقة موجودة أيضا في أيام الجاهلية قبل الإسلام و لكن إختلفت بعض صورها في الإسلام
فعن بريدة قال :كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الله بالإسلام
كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ”
أحكام العقيقة
و للعقيقة عدة أحكام لتكون متوافقة مع الشرع الحنيف و مع فعل رسول الله صلي الله عليه و سلم و أولها
هي الشروط التي يجب توافرها في الشاة التي تذبح و هي ذات الشروط التي يجب توافرها في الشاة التي تذبح للأضحية :
شروط الذبيحة
- “أن يجزىء فيها إلا ما يجزئ في الأضحية، فلا يجزى فيها عوراء ولا عرجاء ولا جرباء، ولا مكسورة،
ولا ناقصة . - لا يجز صوفها ولا يباع جلدها ولا شيء من لحمها،ويأكل منها، ويتصدق، ويهدي” .
- كما أن للذكر شاتين و للأنثى شاة واحدة كما ذكر بن القيم في كتابه زاد المعاد
” يُعَق عن الولد شاتان مكافئتان، وعن الأنثى شاة ، قال ابن القيم :
عقيقة إن الله سبحانه وتعالى فضَّل الذكر على الأنثى كما قال : (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى) آل عمران/36 ، ومقتضى هذا التفاضل : ترجيحه عليها في الأحكام ، وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية ، فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام ” . - و يسن أن تلطخ راس المولود بالزعفران و يحلق له أن كان ولداً .
“أن يجزىء فيها إلا ما يجزئ في الأضحية، فلا يجزى فيها عوراء ولا عرجاء ولا جرباء، ولا مكسورة،
ولا ناقصة، ولا يجز صوفها ولا يباع جلدها ولا شيء من لحمها. ويأكل منها، ويتصدق، ويهدي” .
كما أن للذكر شاتين و للأنثى شاة واحدة كما ذكر بن القيم في كتابه زاد المعاد
” يُعَق عن الولد شاتان مكافئتان، وعن الأنثى شاة ، قال ابن القيم :
عقيقة إن الله سبحانه وتعالى فضَّل الذكر على الأنثى كما قال : (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى) آل عمران/36 ، ومقتضى هذا التفاضل : ترجيحه عليها في الأحكام ، وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية ، فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام ” .
و يسن أن تلطخ راس المولود بالزعفران
و يحلق له أن كان ولداً .
أدلة العقيقة في السنة النبوية
و أدلة العقيقة في السنة النبوية كثيرة منها قول السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول صلي الله عليه و سلم:
“أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة”- رواه الترمذي
و كذلك ما رواه ابو داوود عن سمرة بن جندب قال :قال رسول الله صلي الله عليه و سلم «”كلُّ غلامٍ رَهينةٌ
بعقيقتِهِ تُذبَحُ عنهُ يومَ سابعِهِ ويُحلَقُ ويُسَمَّى ” و في صحيح البخاري وعن سلمان بن عامر الضبي أن النبي
صلي الله عليه و سلم قال “مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى “.
و قد ذكر بن القيم في كتابه تحفة المودود عدة فوائد للعقيقة و ما تدفعه عن الطفل و ما تلحقه به من فضل حيث قال :
” أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا ، ومن فوائدها : أنها تفك رهان المولود
، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديه ، ومن فوائدها : أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه
إسماعيل بالكبش “.