حكم التشارك في الأُضحية مع أشخاص أخرين
موسم الحج
إن أيام شهر ذي القعدة هي أيام خير و بركات فيها نسمات الخير و روائح الإيمان تتبادر إلى الأذهان التهليلات
و التكبيرات و استعدادات و رحلات المحظوظين من أهل الحج الذي منّ الله عليهم بزيارة بيته ، و تبدأ استعدادات
أهل الأضاحي بإختيار أضاحيهم و موافاة شروطها و تتبادر دائما في هذه الفترة من السنة عدة أسئلة لابد من إعادة التذكير بها و الإجابة عليها حفظاً منها ما هو عن التشارك في الأُضحية و سنجيب عنه و نذكركم لأن تقوم هذه السنة صحيحة بين العباد و دائما يجب التذكير للجيمع أن خير أمر
يقوم به المسلم قبل القيام بأي نسك هو السؤال و المعرفة و هذا ليس عيبا أبدا بل قياماً بأمر الله سبحانه و تعالي
و وصية نبيه صلي الله عليه و سلم من السؤال لأهل العلم المعتبرين و الأخذ منهم بدل من العمل الغير قائم على
الفهم أو العلم فإما يبطل أو يكون ناقصاً
“وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”_ النحل
و نجد هذا التنبيه علي السؤال أيضا في سنة النبي صلي الله عليه و سلم و حرصه على أن يكون القول بناء
على معرفة و علم “فقد روى أبو داود وغيره من حديث جَابِرٍ قَالَ:
خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ، فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً
فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ، فَمَاتَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؛ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.'”
من المسائل الشائعة عن الأضحية
و من المسائل التي تنتشر بخصوص الأضحية هي مسألة إشتراك أكثر من فرد في تقديم الأضحية
ويمكننا الإجابة على هذا السؤال و إمكانية فعل هذا من عدمه من خلال آراء أهل العلم المعتبرين حيث أفتي
بأنه يجوز التشارك في الأُضحية ولكن بشروط .
شروط إجازة التشارك في الأُضحية
فقد تحدث الكثير من الفقهاء والعلماء بهذا الشأن وهو هل يجوز أن يشترك أكثر من فرد في أضحية واحدة مع اختلاف نوعيتها (بقر، أو من الضأن أو الإبل) ؟ وقد أفتوا بالآتي:
1- أنه يجوز أن يتشارك مجموعة من الأفراد في أضحية واحده شريطة أن تكون هذه الأضحية من البقر أو الإبل فقط وأما البهائم من الضأن أو الشاة فلا يجوز الإشتراك فيها.
2- في حالة الإشتراك سواء في أضحية من البقر أو الإبل فيكون عدد المشتركين فيها هو سبعة أفراد
وقد استدل الفقهاء على هذا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ :
نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ _ رواه مسلم
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْجَزُورُ – أي : البعير – عَنْ سَبْعَةٍ ) _رواه ابو داود و صححه الألباني في صحيح أبي داود .
و في هذا قال النووي في “شرح مسلم” :” فِي هَذِهِ الأَحَادِيث دَلالَة لِجَوَازِ الِاشْتِرَاك فِي الْهَدْي , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشَّاة
لا يَجُوز الاشْتِرَاك فِيهَا . وَفِي هَذِهِ الأَحَادِيث أَنَّ الْبَدَنَة تُجْزِئ عَنْ سَبْعَة , وَالْبَقَرَة عَنْ سَبْعَة , وَتَقُوم كُلّ وَاحِدَة
مَقَام سَبْع شِيَاه , حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى الْمُحْرِم سَبْعَة دِمَاء بِغَيْرِ جَزَاء الصَّيْد , وَذَبَحَ عَنْهَا بَدَنَة أَوْ بَقَرَة أَجْزَأَهُ عَنْ
الْجَمِيع “.
إذا فالإسلام دين يسر وليس عسر ودائما ما يسعى لراحة المسلمين وغيرهم أيضا.